[٤٤٤٩/*]- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحِرَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ الْعَطَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ:
أَنَّ غُلَامًا سَرَقَ وَدِيِّا مِنْ حَائِطٍ فرُفع إِلَى مَرْوَانَ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(لا قطع في ثمر ولا كثر) (١).
= [٤٠: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ وهو مكرر ما قبله.
قال أبو حاتم: عموم الخطاب في الكتاب قَوْلُهُ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨] فَأَمَرَ بِقَطْعِ السَّارِقِ إِذَا مَا سَرَقَ ثُمَّ فسَّرَتْهُ السُّنَّةُ بِأَنْ لَا قَطَعَ عَلَى سَارِقِ الثَّمَرِ وَلَا الكَثَرِ وَأَنْ لَا قَطَعَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَكَانَ الْمُرَادُ مِنَ الْخِطَابِ مِنَ الْكِتَابِ: فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا إِذَا سَرَقَ رُبُعَ دِينَارٍ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُ ـ سِوَى الثَّمَرِ وَالْكَثَرِ ـ. ⦗٤٥٠⦘
(١) ساقط من ((طبعة المؤسسة)).ولعل تكراره هنا من الطابع!! فإن رقم ((التقاسيم والأنواع)) واحد!! ((الناشر)).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute