(١) قلت هذا التأويل خلاف الظاهر؛ بل هو باطل , تردُّه رواية يعلى بن حكيم عن عكرمة , عن ابن عباس: أنه كان لا يرى بأساً أن يتزوج الرجل وهو محرم , ويقول: إن نبي الله تزوج ميمونة بماء ـ يقال له: سَرِفْ ـ وهو محرم , فلما قضى نبي الله حجَّته ـ وفي رواية نسكه ـ أقبل , حتى إذا كان بذلك الماء؛ أعرس بها. أخرجه أحمد (١/ ٢٧٥ و ٢٨٦ و ٣٣٦) , وسنده صحيح. وفي رواية له (١/ ٣٣١) من طريق سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مُحْرمٌ , واحتجم وهو محرم. وسنده صحيح. ويشهد له حديث عائشة ـ الآتي عند المؤلف (٤١٢٠) ـ. فهل معنى: احتجم وهو محرم؛ أي: داخل الحرم وهو حلال؟!.