٤١٠٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: ⦗٢٢٤⦘ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عن القاسم بن محمد عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
فِي رَجُلٍ طلَّق امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فطلَّقها قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ أَرَادَ الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ:
(لَا حَتَّى يَذُوقَ الآخر عُسَيْلَتَهَا وتذوق عُسَيْلَتَهُ)
= (٤١٢٠) [٩٩: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] فَأَبَاحَ اللَّهُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ بَعْدَ أَنْ نَكَحَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي وَأَبَانَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَادَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ قَوْلِهِ: {حَتَّى تَنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] إِذْ هُوَ الْمُبَيُّنُ لِمَجْمَلِ الْخَطَّابِ فِي الْكِتَابِ إِذِ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ: {حَتَّى تَنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} الوطء دون عقد النكاح
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.