وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:(أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ) لَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنْ فِعْلٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ ⦗٣٥٨⦘ استعمال ذلك الفعل نفسه (١).
(١) قلت: وفيما قاله المؤلف - رحمه الله - نظر من وجهين: الأول: أنه لا يلزم من كونه لم يرو أنه احتجم وهو صائم دون الإحرام , أن ذلك لم يقع منه , بل يكفي في ذلك مطلق الحديث الأول: ((احتجم وهو صائم)) , وبخاصة أن في رواية البخاري: ((احتجم وهوصائم , واحتجم وهو محرم)) فجعلهما قضيتين مستقلتين وهو أصح من جمعهما بلفظ: ((احتجم وهو صائم محرم)) فجعلها قضية واحدة وعلى ذلك جرى المؤلف فقال ما قال. ورواية البخاري هي الأصح. انظر كلام الحافظ في ((الإرواء)) (٤/ ٧٧). والآخر أنه ثبت الترخيص للصائم بالحجامة , فانظر ((صحيح أبي داود)) (٢٠٥٥) , و ((الإرواء)) (٤/ ٧٢ ـ ٧٤).