٦٥٠٢ - أَخْبَرَنَا الْخَلِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنُ بِنْتِ تَمِيمِ بْنِ الْمُنْتَصِرِ بِوَاسِطٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
تُوُفِّيَ أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَرَضْتُ عَلَى غُرمائه أَنْ يَأْخُذُوا التمر بما عليه فأَبَوْا ولم يَرَوْا أَنَّ فِيهِ وَفَاءً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ:
(إِذَا جَدَدْتَهُ فَوَضَعْتُهُ فِي الْمِرْبَدِ فآذِنِّي) فَلَمَّا جَدَدْتَهُ وضعته فِي الْمِرْبَدِ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ ـ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ـ فَجَلَسَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ:
⦗٢٦٠⦘ (ادْعُ غُرَمَاءَكَ فَأَوْفِهِمْ) قَالَ: فَمَا تَرَكْتُ أَحَدًا لَهُ عَلَى أَبِي دَيْنٌ إِلَّا قَضَيْتُهُ وفَضَلَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَسْقاً: سَبْعَةٌ عَجْوَةٌ وستةٌ لَوْنٌ فَوَافَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَضَحِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ:
(ائْتِ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَأَخْبِرْهُمَا ذَلِكَ) فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُمَا فَقَالَا: إِذْ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَنَعَ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ سيكون ذلك
= (٦٥٣٦) [٣٣: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((أحكام الجنائز)) (٢٨ - ٢٩)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥٦٨): خ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute