للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٦٥٠٢ - أَخْبَرَنَا الْخَلِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنُ بِنْتِ تَمِيمِ بْنِ الْمُنْتَصِرِ بِوَاسِطٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

تُوُفِّيَ أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَرَضْتُ عَلَى غُرمائه أَنْ يَأْخُذُوا التمر بما عليه فأَبَوْا ولم يَرَوْا أَنَّ فِيهِ وَفَاءً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ:

(إِذَا جَدَدْتَهُ فَوَضَعْتُهُ فِي الْمِرْبَدِ فآذِنِّي) فَلَمَّا جَدَدْتَهُ وضعته فِي الْمِرْبَدِ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ ـ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ـ فَجَلَسَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ:

⦗٢٦٠⦘ (ادْعُ غُرَمَاءَكَ فَأَوْفِهِمْ) قَالَ: فَمَا تَرَكْتُ أَحَدًا لَهُ عَلَى أَبِي دَيْنٌ إِلَّا قَضَيْتُهُ وفَضَلَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَسْقاً: سَبْعَةٌ عَجْوَةٌ وستةٌ لَوْنٌ فَوَافَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَضَحِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ:

(ائْتِ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَأَخْبِرْهُمَا ذَلِكَ) فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُمَا فَقَالَا: إِذْ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَنَعَ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ سيكون ذلك

= (٦٥٣٦) [٣٣: ٥]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح ـ ((أحكام الجنائز)) (٢٨ - ٢٩)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥٦٨): خ.

<<  <  ج: ص:  >  >>