٥٩٨٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ: حدثنا الحسن بن يحيى الأرزي (١) ⦗٤٠٨⦘ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عن طاوس: عن ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ عُمَرَ ـ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ نَاشَدَ النَّاسَ فِي الْجَنِينِ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَقَتَلَتْها وَجَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ بِغُرَّةٍ ـ عَبْدٍ أو أمةٍ ـ وأن تُقْتَلَ بها.
= (٦٠٢١)[٣٦: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (١٩٨٣)
(١) الأصل: (الأزدي)! والتصويب مِن ((ترتيب الثقات)) للهيثمي وغيره؛ انظر ((التيسير)) , وغَفَل عنه المعلِّق على ((طبعة المؤسسة)). وهو صدوق؛ كما قال الحافظ. وتابعه جمعٌ: عند أبي داود (٤٥٧٢) , والدارمي (٢/ ١٩٦ ـ ١٩٧) , وابن ماجه (٤٦٤١) وصرَّح بعضهم بتحديث ابن جريج , فصحَّ الحديث. لكن البيهقي عَقَّبَ عليه بقوله: ((ثمَّ شكَّ في قوله: وأن تقتل بها .... , والمحفوظُ أنَّه قضى بديتها على عاقلة القاتلة))؛ يعني: دون جملة القتل. ويشهد لما قال أحاديث الباب , بل في روايةٍ ذكرها الحافظ في ((الفتح)) (١٢/ ٢٤٨): أن المرأة التي قَضَى عليها بالغرَّة توفِّيت , فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن مِيراثَها لبنيها وزوجها , وأن العقل على عصبتها.