٥٤٢٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كثير العبدي، قال: أخبرنا سفيان الثوري، عن أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ:
أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعضلة ساقي، فقال:
((ههنا موضع الإزار، فإن أبيت؛ فههنا، ولا حَقَّ للإزار في الكعبين)).
= (٥٤٤٩) [٨: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ: أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيرٍ، وَالْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ، فَالطَّرِيقَانِ - جَمِيعًا - مَحْفُوظَانِ؛ إِلَّا أَنَّ خَبَرَ الْأَغَرِّ أَغْرَبُ، وَخَبَرَ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيرٍ أَشْهُرُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute