٥٤٠٩ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ:
أَنَّهُ أُهدي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا - كَالْكَارِهِ لَهُ -، وَقَالَ:
((لَا ينبغي هذا للمتقين)).
= (٥٤٣٣) [١٨: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فَرُّوجُ الْحَرِيرِ: هُوَ الثَّوْبُ الَّذِي يَكُونُ عَلَى دُرُوزهِ حَرِيرٌ دُونَ أَنْ يَكُونَ الْكَلُّ مِنَ الْحَرِيرِ، وَلَوْ كَانَ الْكَلُّ حَرِيرًا مَا لَبِسَهُ، وَلَا صَلَّى فِيهِ، وَهَذَا مَعْنَى خَبَرِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِلَّا [مَوْضِعَ] أُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute