٤٩٦٤ - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ـ يَعْنِي ـ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّهُ قَالَ:
اشْتَرَيْتُ طَعَامًا مِنْ طَعَامِ الصَّدَقَةِ فأُرْبِحْتُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ فأرَدْتُ بَيْعَهُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: ⦗٢٩٦⦘
(لا تبعه حتى تقبضه)
= (٤٩٨٥) [٤: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح لغيره - ((المشكاة)) (٢٨٦٧) , ((الإرواء)) (١٢٩٢) , ((البيوع)).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute