صحيح - ((الضعيفة)) تحت الحديث (٤٢٦١) , ((البيوع)): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَضْمَرَ فِيهِ الْمَاءَ الَّذِي لا يقع فيه الحَوْزُ ولا يمتلكه أَحَدٌ ـ مَا دَامَ مَشَاعًا ـ مِثْلَ الْمِيَاهِ الْجَارِيَةِ الْمُشْتَرِكَةِ بَيْنَ النَّاسِ
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ الَّذِي يَكُونُ لِلْمَرْءِ فِي الْبَادِيَةِ مِنْ بِئْرٍ أَوْ عَيْنٍ فَيَنْتَفِعُ بِهِ وَيَمْنَعُ النَّاسَ مَا فضل عنه فنهي عن منع المسلمين مافضل مِنْ مَائِهِ بَعْدَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ عَنْهُ لِأَنَّ فِي مَنْعِهِ ذَلِكَ مَنْعَ النَّاسِ عَنِ الْكَلَإِ