٤٩٢٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ـ أَخُو إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ ـ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ عَنِ ابن عباس:
أن رجلاً خرج ـ والخمرحلالٌ ـ فَأَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاوِيَةَ خمرِ فَأَقْبَلَ بِهَا عَلَى بَعِيرٍ حَتَّى وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فَقَالَ:
(مَا هَذَا مَعَكَ؟ ) قَالَ: رَاوِيَةٌ مِنْ خمرٍ أهديتُها لَكَ قَالَ:
(هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ حَرَّمَهَا؟ ) قَالَ: لَا قَالَ:
(فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا) فَالْتَفَتَ الرَّجُلُ إِلَى قَائِدِ الْبَعِيرِ فكلَّمَهُ بِشَيْءٍ ـ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ـ فَقَامَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(مَاذَا قلتَ لَهُ)؟ قَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا قَالَ: ⦗٢٧٨⦘
(إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا) قَالَ: فأَمَرَ بِعَزَالِي المَزَادَةِ فَفُتِحَتْ فَخَرَجْتُ فِي التُّرَابِ فنظرت إليها في البطحاء مافيها شيء
= (٤٩٤٤) [٩٩: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - مضى (٤٩٢١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.