وإن وقع الشكُّ أنّه صلّى تسع تسليماتٍ أو عشر تسليماتٍ الصحيحُ أنّهم يصلون تسليمةً أخرى فرادى فرادى؛ احتياطا (١). (ف)(٢)
* * * *
(١) أما كونهم يزيدون تسليمة فللاحتياط، وأما كونهم يصلونها فرادى فللاحتراز عن التنفل بجماعة في غير التراويح، وهذا المصحح في المحيط البرهاني والبحر وحاشية ابن عابدين. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٦٥، الجوهرة النيرة ١/ ٩٨، البحر الرائق ٢/ ٧٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٥. (٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٢١٠.