وإن لم يكن للمسجد أوقافٌ واحتاج المسجد إلى العمارة لا بأس بأن يُؤجَّر جانبٌ من المسجد (١).
رجلٌ قال في صحّته أو في مرضه:"وهبتُ عشرين (ديناراً)(٢) لمسجد كذا" لا يكون وصيَّة (٣).
(فص)
* * * *
(١) لمصلحة المسجد، وقد تعقّب ابن الهمام هذا، وصحح عدم الجواز. يُنظر: المحيط البرهاني ٦/ ٢٣٣، الفتاوى البزّازيّة ٢/ ٣٧٩، فتح القدير ٦/ ٢١٩، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٥٨. (٢) في (ب): دارا. (٣) لأن المسجد ليس بأهل للملك، والهبة تمليك، وعند محمد -رحمه الله- تجوز لأنه يحمل على الأمر بالصرف إلى مصالحه تصحيحا للكلام.