ويعجِّل العشاء في الصَّيفِ (٤)، ويؤخِّر في الشّتاء إلى ثُلث الليل (٥).
(١) لما روى البخاريُّ في صحيحه، [كتاب الجمعة، باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة]، (٢/ ٧:برقم ٩٠٦) بإسناده عن حرمي بن عمارة، قال: حدثنا أبو خلدة هو خالد بن دينار، قال: سمعت أنس بن مالك، يقول: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة»، يعني الجمعة، قال يونس بن بكير: أخبرنا أبو خلدة، فقال: بالصلاة ولم يذكر الجمعة، وقال بشر بن ثابت: حدثنا أبو خلدة، قال: صلى بنا أمير الجمعة، ثم قال لأنس رضي الله عنه: كيف كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي الظهر؟
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٥١١، المبسوط ١/ ١٤٦، الهداية ١/ ٤٠، البناية ٢/ ٤٠، مجمع الأنهر ١/ ٧١. (٢) لما روى أبو داود في سننه، [كتاب الصلاة، باب وقت صلاة العصر]، (١/ ٣٠٦:برقم ٤٠٨) عن علي بن شيبان، قال: "قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- المدينة، فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية". ضعّفه ابن الملقن، وقال النووي: باطل. يُنظر في الحكم على الحديث: المجموع ٣/ ٥٥، شرح البخاري لابن الملقن ٦/ ١٧٧. ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٥١٤، التجريد ١/ ٤٤١، بدائع الصنائع ١/ ١٢٥، البناية ٢/ ٤٢، النهر الفائق ١/ ١٦٢. (٣) لما روى أحمد في مسنده، (١٢/ ٩٤:برقم ٧١٧٢) عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: " لا تزال أمتي بخير، أو على الفطرة، ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم". صححه الحاكم، وحسّنه النووي والألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: المستدرك ١/ ٣٠٣، المجموع ٣/ ٣٥، تخريج مشكاة المصابيح للألباني ١/ ١٩٣. ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٥١٩، المبسوط ١/ ١٤٤، بدائع الصنائع ١/ ١٢٦، الهداية ١/ ٤١، العناية ١/ ٢٢٨. (٤) لقصر ليله لئلا يفضي إلى تفويت فرض الصبح عن وقته. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٢٦، الهداية ١/ ٤١، تبيين الحقائق ١/ ٨٣، البناية ٢/ ٤٨، مجمع الأنهر ١/ ٧١. (٥) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها]، (١/ ٤٤٢:برقم ٢١٩) عن عائشة، قالت: أعتم النبي -صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال: «إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي». يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٢٦، الهداية ١/ ٤١، تبيين الحقائق ١/ ٨٣، البناية ٢/ ٤٨، مجمع الأنهر ١/ ٧١.