أصل المسألة (١٢) حاصل ضرب نصف الأربعة بكامل الستة، لتوافق مخرجي السدس والربع بالنصف، أما مخرج الثلث، فهو داخل في مخرج السدس.
يأخذ الأخوان لأم، والأختان لأم ثلث التركة (٣/ ١) أربعة أسهم، لكل واحد منهم سهم واحد، لأنهم يرثون بالتساوي.
وللأم السدس (٦/ ١) وهو سهمان، لوجود العدد من الأخوة والأخوات، وللزوجة الربع (٤/ ١) ثلاثة أسهم، لعدم وجود الفرع الوارث، وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً، وهو ثلاثة أسهم.
- - -
٦
٦/ ١ ... جد ... ١
٦/ ١ ... جدة ... ١
٢/ ١ ... بنت ... ٣
٦/ ١ ... بنت ابن ... ١
الشرح:
أصل المسألة (٦) لتماثل مخارج السدس، ودخول مخرج النصف فيها.