ترث الزوجة في هذه المسألة الثمن (٨/ ١) ثلاثة أسهم، لوجود الفرع الوارث، وترث البنت النصف (٢/ ١) اثني عشر سهماً، لكونها وحدها، ولم يوجد لها معصب، وتأخذ الأم السدس (٦/ ١) أربعة أسهم، أم الأب، فيرث السدس (٦/ ١) فرضاً، ويأخذ الباقي بالتعصيب، لوجوده مع البنت، فيكون نصيبه (٤+١=٥).
أصل المسألة من أربعة وعشرين (٢٤) لتوافق مخرجي الثمن والسدس