فاسد، سواء كان له، أو لها. لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل.
رواه البخاري (المساجد، باب: ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، رقم: ٤٤٤).
ويفسد المهر أيضاً تبعاً لفساد الشرط، لأن الرضا بالمهر قد علِّق على شرط، فلما فسد الشرط فسد المهر، لانتقاء الرضا بالمهر بغير ما شُرط فيه.
القسم الثالث: أن يكون الشرط مخلاً بمقصود النكاح الأصلي، وهو الوطء: كأن شرطت عليه في العقد أن لا يطأها، أو أن يطلقها بعد النكاح.
فالنكاح باطل، لأن هذا الشرط ينافي مقصود النكاح، فيبطله.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.