وَرُوِيَ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ الصَّائِم المتطوع أَمِير نَفسه إِن شَاءَ صَامَ وَإِن شَاءَ أفطر حد
وَالْجَوَاب أما حَدِيث جوَيْرِية فَإِنَّمَا أمرهَا بالإفطار عِنْد تَحْقِيق وَاحِد من الْأَعْذَار كالضيافة وَكَذَا حَدِيث عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا مَحْمُول على هَذَا وَأما حَدِيث أم سَلمَة رَضِي الله عَنْهَا فَفِيهِ مُحَمَّد بن عبيد الله الْعَرْزَمِي
وَأما حَدِيث أم هانىء فمطلق الْإِفْطَار غير مُوجب للْقَضَاء بل الْمُوجب الْإِفْطَار فِي الصَّوْم الْمَشْرُوع فَلم قُلْتُمْ إِنَّه كَانَ مَشْرُوعا لِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لما دَعَاهَا صَار الصَّوْم عَلَيْهَا حَرَامًا