رهن الْحَيَوَان فَبين لَهُم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (الْجَوَاز)
أَو يحمل على أَنه كَانَ يجوز ذَلِك للْمُرْتَهن فِي ابْتِدَاء الْإِسْلَام ثمَّ نسخ بقوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كل دين جر نفعا فَهُوَ حرَام
أَو نقُول خبرواحد ورد على مُخَالفَة قَوْله تَعَالَى {فرهان مَقْبُوضَة} وَلَو تمكن الرَّاهِن من الِانْتِفَاع بِالرَّهْنِ لَا يبْقى مَقْبُوضا فَيكون خلاف النَّص