وروى ان الْمطلب بن حنْطَب طلق امْرَأَته الْبَتَّةَ فَقَالَ لَهُ عمر أمسك عَلَيْك زَوجك فَإِن الْوَاحِدَة لَا تثبت وَالْجَوَاب أما الحَدِيث الأول فَغَرِيب ثمَّ هُوَ خبر وَاحِد ورد على مُخَالفَة النُّصُوص فَلَا يقبل وَالثَّانِي فِي إِسْنَاده ركَانَة قَالَ احْمَد لَيْسَ بِشَيْء والأثر لَا يُعَارض النُّصُوص مَسْأَلَة التَّيَمُّم لَا يقطع الرّجْعَة عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رحمهمَا الله اسْتِحْسَانًا وَعند مُحَمَّد وَزفر يقطع قِيَاسا وَهُوَ قَول الشَّافِعِي وَهُوَ مَرْوِيّ عَن عَليّ وَابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنْهُم
وَصُورَة الْمَسْأَلَة الْمُطلقَة إِذا كَانَت أَيَّام حَيْضهَا مَا دون الْعشْرَة فَانْقَطع دَمهَا بعد ثَلَاث حيض وتيممت لم تَنْقَطِع الرّجْعَة عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رحمهمَا الله خلافًا لَهما وَاتَّفَقُوا على أَنَّهَا لَو صلت بِالتَّيَمُّمِ اَوْ اغْتَسَلت أَو مضى عَلَيْهَا وَقت صَلَاة كَامِل أَنَّهَا تَنْقَطِع لَهما النُّصُوص الْمُطلقَة لحل وَطْء الزَّوْجَات وَهَذِه زَوْجَة احْتَجُّوا بقوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم التُّرَاب طهُور الْمُسلم مَا لم يجد المَاء وَلَو إِلَى عشر
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.