على النّدب وَلِهَذَا لَو لم نتعبد بِالْفِعْلِ ثمَّ أمرنَا بِمثلِهِ لم يكن قَضَاء
وَمِنْهَا أَن يكون سَبَب الْقَضَاء غير سَبَب الْمقْضِي وَلِهَذَا لَو لم يقْض الْإِنْسَان يَوْمًا فَاتَ من شهر رَمَضَان ثمَّ قَضَاهُ بعد ذَلِك لم يكن ذَلِك قَضَاء للْقَضَاء لِأَن سببهما غير مُخْتَلف
وَمِنْهَا أَن يرد التَّعَبُّد بِالْقضَاءِ لِأَنَّهُ لَو لم يتعبد بِهِ لم يُسهم إِذا فعل قَضَاء وَالله أعلم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب فِي الامر الْمُطلق إِذا لم يفعل الْمُكَلف مأموره فِي أول أَوْقَات الْإِمْكَان هَل يَقْتَضِي فعله فِيمَا بعد أم يحْتَاج إِلَى دَلِيل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
أما الْقَائِلُونَ بِنَفْي الْفَوْر فانهم يَقُولُونَ إِن الْأَمر يَقْتَضِي الْفِعْل فِيمَا بعد وَلَا يحْتَاج الْمُكَلف إِلَى دَلِيل وَأما الْقَائِلُونَ بالفور فيختلفون فَمنهمْ من قَالَ إِنَّه يَقْتَضِي الْفِعْل فِيمَا بعد وَمِنْهُم من قَالَ لَا يَقْتَضِيهِ بل يحْتَاج الْمُكَلف إِلَى دَلِيل وَهُوَ مَذْهَب أبي عبد الله وَحَكَاهُ عَن الشَّيْخ أبي الْحسن وَلم يفصل الْمُؤَقت من غَيره وَيَقُول قَاضِي الْقُضَاة بذلك لَو ثَبت القَوْل بالفور