وُقِفَ الْعَبْدُ كُلُّهُ حَتَّى يَجْتَمِعَ الْمَالُ إِنْ كَانَ فِي أَشْهُرٍ يَسِيرَةٍ وَإِلا عُجِّلَ عِتْقُ مَا حَضَرَ ثُمَّ يُتِمُّ بَعْدَ ذَلِكَ، وَقَالَ أَشْهَبُ: لا يُوقَفُ بَلْ يُعَجَّلُ مَا حَضَرَ وَلَوْ ثُلُثَهُ مِنْ نَفْسِهِ ثُمَّ يُتِمُّ، وَلَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ وَلَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ خُيِّرَ الْوَرَثَةُ بَيْنَ أَنْ يُجِيزُوا أَوْ يُعْتِقُوا مَحْمَلَ الثُّلُثِ بَتْلاً، فَإِنْ أَجَازُوا أُخِذَ مِنْهُمْ (١)
شَهْراً وَلَوْ أَوْصَى أَنْ [يُشْتَرَى] عَبْدُ فُلانٍ وَيُعْتَقُ زِيدَ ثُلُثُ ثَمَنِهِ فَإِنْ أَبَى [اسْتُوفِيَ] فَإِنِ ابْتِيعَ (٢) وَإِلا رَجَعَ ثَمَنُهُ مِيرَاثاً، فَإِنْ أَوْصَى أَنْ يُشْتَرَى لِفُلانٍ زِيدَ كَذَلِكَ، فَإِنْ أَبِى بِالزِّيَادَةِ دُفِعَ الْمَبْذُولُ كُلُّهُ لِلْمُوصَى لَهُ، فَإِنْ أَبَى ضَنّاً بَطَلَتْ، وَقَالَ أَشْهَبُ: يُوقَفُ فِيهِمَا فَإِنْ أَيِسَ رَجَعَ الْمَالُ مِيرَاثاً. فَإِنْ أَوْصَى أَنْ يُبَاعَ لِعِتْقٍ نَقَصَ ثُلُثُ ثَمَنِهِ، فَإِنْ أَبَى خُيِّرَ الْوَرَثَةُ بَيْنَ بَيْعِهِ بِأَقَلَّ أَوْ عِتْقِ ثُلُثِهِ مِنْهُ. فَإِنْ أَوْصَى بِبَيْعِهِ مِمَّنْ أَحَبَّ نَقَصَ كَذَلِكَ، فَإِنْ أَبَى رَجَعَ مِيرَاثاً، وَقِيلَ: كَالَّتِي قَبْلَهَا فَإِنْ أَوْصَى أَنْ يُبَاعَ عَبْدٌ لِفُلانٍ فَأَبَى رُغِبَ بِوَضْعِهِ الثُّلُثَ، فَإِنْ أَبَى، فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يُقْطَعُ لَهُ بِثُلُثِهِ، وَقَالَ أَشْهَبُ: لا شَيْءَ لَهُ فَإِنْ أَوْصَى أَنْ يُبَاعَ مِنْ فُلانٍ نَقَصَ كَذَلِكَ فَإِنْ أَبَى خُيِّرَ الْوَرَثَةُ بَيْنَ بَيْعِهِ بِمَا أَعْطَى أَوِ الْقَطْعِ لَهُ بِثُلُثِ الْعَبْدِ، وَقِيلَ: كَالَّتِي قَبْلَهَا وَمَنْ أَوْصَى بِعِتْقِ عَبْدٍ يُشْتَرَى لِتَطَوُّعٍ أَوْ ظِهَارٍ وَلَمْ يُسَمِّ ثَمَناً أُخْرِجَ بِالاجْتِهَادِ عَلَى قَدْرِ الْمَالِ فَإِنْ سَمَّى [شَيْئاً] يَسِيراً أَوْ كَانَ الثُّلُثُ يَسِيراً شُورِكَ بِهِ فِي عَبْدٍ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ أُعْتِقَ بِهِ مُكَاتَبٌ فِي آخِرِ نُجُومِهِ. وَلَوِ اشْتَرَى فَأَعْتَقَ فَلَحِقَ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُ (٣) الْمَالَ رَجَعَ الْعَبْدُ رِقّاً فَإِنْ لَمْ يَغْتَرِقْ فَبِحِسَابِهِ وَلا يَضْمَنُ الْمُوصَى (٤)
مَا لَمْ يَعْلَمْ وَلَوْ مَاتَ الْعَبْدُ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَقَبْلَ الْعِتْقِ اشْتُرِيَ آخَرُ إِلَى مَبْلَغِ الثُّلُثِ، وَكَذَلِكَ لَوْ قُتِلَ وَجَبَتْ قِيمَتُهُ، وَإِذَا أَوْصَى بِشَاةٍ مِنْ مَالِهِ أَوْ
(١) فِي (م): خدمهم ..(٢) فِي (م): فَإِنْ بيع.(٣) فِي (م): يغترق.(٤) فِي (م): الوصي ..
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute