وَقَعَتِ الثَّلاثُ فِيهِمَا، وَالتَّجْزِئُة تُكَمَّلُ وَيُؤَدَّبُ، أَمَّا لَوْ قَالَ: نِصْفَيْ طَلْقَةٍ، أَوْ نِصْفَ طَلْقَتَيْنِ فَوَاحِدَةٌ، وَقَالُوا فِي نِصْفٍ وَرُبُعٍ: طَلْقَةٍ: طَلْقَةٌ وَفِي نِصْفِ طَلْقَةٍ وَرُبُعِ طَلْقَةٍ: طَلْقَتَانِ - سَحْنُونٌ: وَلَوْ قَالَ: الطَّلاقُ كُلُّهُ إِلا بِنِصْفِ الطَّلاقِ فَثَلاثٌ لأَنَّ مَعْنَاهُ إِلا بِنِصْفِ كُلِّ طَلْقَةٍ، وَلَوْ قَالَ: لأَرْبَعٍ بَيْنَكُنَّ وَاحِدَةٌ إِلَى أَرْبَعٍ طُلِّقَنْ طَلْقَةً طَلْقَةً، [وَلَوْ قَالَ لِثَلاثٍ: بَيْنَكُنَّ ثَلاثٌ طُلِّقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ طَلْقَةً] وَقَالَ سَحْنُونٌ: إِذَا قَالَ - شَرَكْتُ بَيْنَكُنَّ فِي ثَلاثٍ طَلَّقَهُنَّ ثَلاثاً ثَلاثاً، وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثاً وَلأُخْرَى: وَأَنْتِ شَرِيكَتُهَا وَلأُخْرَى: وَأَنَتْ ِشَرِيكَتُهُمَا - طُلِّقَتِ الْوُسْطَى اثْنَتَيْنِ، وَالأُخْرَيَانِ ثَلاثاً ثَلاثاً، وَنَحْوَ: يَدُكِ، أَوْ رِجْلُكِ كَالتَّجْزِئَةِ، وَفِي نَحْوِ - شَعْرُكِ أَوْ كَلامُكِ: قَوْلانِ.
وَالاسْتِثْنَاءُ: مُعْتَبَرٌ بِشَرْطِ الاتِّصَالِ وَعَدَمِ الاسْتِغْرَاقِ، وَلا يُشْتَرَطُ الأَقَلُّ عَلَى الْمَنْصُوصِ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَاثْنَيْنِ إِلا اثْنَيْنِ - فَإِنْ كَانَ مِنَ الْجَمِيعِ فَطَلْقَةٌ وَإِلا فَثَلاثٌ، وَلَوْ قَالَ: ثَلاثاً إِلا ثَلاثاً إِلا اثْنَيْنِ إِلا وَاحِدَةً طُلِّقَتِ اثْنَيْنِ [وَكَذَلِكَ أْلَبَتَّةَ عَلَى الأَصَحِّ] وَفِيهِ نَظَرٌ، وَالأَوْلَى وَاحِدَةٌ، وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثاً إِلا اثْنَيْنِ إِلا وَاحِدَةً طُلِّقَتِ اثْنَيْنِ، وَكَذَلِكَ الْبَتَّةَ عَلَى الأَصَحِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا تَبْعِيضٌ أَوْ لا فَلَوِ اسْتَثْنَى مِنْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثٍ - مِثْلَ: خَمْساً إِلا اثْنَيْنِ، فَقِيلَ: ثَلاثٌ، وَقِيلَ: وَاحِدَةٌ بِنَاءً عَلَى اعْتِبَارِ الزَّائِدِ أَوِ الْغَايَةِ وَعَلَيْهِمَا: أَرْبَعاً إِلا ثَلاثاً، أَوْ مِئَةً إِلا تِسْعاً وَتِسْعِينَ، وَلَوْ عَلَّقَ الطَّلاقَ عَلَى مُقَدَّرٍ فِي الْمَاضِي فَإِنْ كَانَ مُمْتَنَعاً عَقْلاً أَوْ عَادَةً حَنِثَ، وَكَذَلِكَ الشَّرْعِيُّ، مِثْلُ: لَوْ جِئْتُ أَمْسِ لأَقْتُلَنَّكِ عَلَى الأَصَحِّ، مَا لَمْ يَقْصِدْ مُبَالَغَةً فِي جَائِزٍ فَكَالْجَائِزِ، وَإِنْ كَانَ جَائِزاً مِثْل: لَوْ جِئْتُ لأَقْضِيَنَّكِ حَقَّكِ حَنِثَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَإِذَا عَلَّقَهُ عَلَى مُسْتَقْبَلٍ - فَإِنْ كَانَ مُمْتَنَعاً مِثْلَ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لْمَسَتِ السَّمَاءَ لَمْ يَحْنَثْ عَلَى الأَصَحِّ، وَكَذَلِكَ إِنْ شَاءَ هَذَا الْحَجَرُ أَوِ الْمَيِّتُ أَوْ زَيْدٌ فَمَاتَ، فَإِنْ كَانَ مُتَحَقِّقاً وَيُشْبِهُ بُلُوغُهُمَا عَادَةً مِثْلَ: إِنْ مَضَتْ سَنَةٌ أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ، أَوْ إِذَا مَاتَ فُلانٌ، أَوْ قَبْلَ مَوْتِي
بِشَهْرٍ حَنِثَ نَاجِزاً ثُمَّ لا يَحْنَثُ (١) بِهِ بَعْدَ لأَنَّهُ عَجَّلَ حِنْثَهُ، وَمِثْلُهُ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أَمَسَّ السَّمَاءَ،
(١) فِي (م): وَيحنث.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.