وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف ترد بِغَيْر مهرهَا وَقد اصابها المُشْتَرِي هَل رَأَيْتُمْ جماعا لَا يجب فِيهِ مهر وَلَا حد وَهُوَ يُرِيد ان ينْقض البيع حَتَّى يردهَا الى البَائِع مَا كَانَت عَلَيْهِ وَيَأْخُذ الثّمن كُله ان كَانَ الوطؤ لم ينقصها فَكيف يَأْخُذ الثّمن كُله وَيرد الْجَارِيَة حَتَّى تصير فِي يَد البَائِع كَأَنَّهُ لم يبعها وَقد اصابها المُشْتَرِي زَمَانا فَلم يلْزم لذَلِك عقر وانما القَوْل فِي هَذَا اُحْدُ الْقَوْلَيْنِ اما قَول عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ ان المُشْتَرِي لَا يَسْتَطِيع ردهَا بِوَطْئِهِ اياها وَلكنه يرجع بِنُقْصَان الْعَيْب المدلس لَهُ من ثمنهَا وَهَذَا القَوْل الَّذِي اخذ بِهِ أَبُو حنيفَة واما ان يردهَا وَيرد عقرهَا وَيَأْخُذ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.