مَا اشْترى وَعشرَة دَنَانِير مَعَه بِمِائَة دِينَار الى اجل ابعد من السّنة فَقُلْنَا لَهُم وَهَذَا لم يكن بِهِ بَأْس لَو بَاعَ مَا اشْترى بعد مَا قَبضه وَعشرَة دَنَانِير مَعَه بِمِائَة دِينَار الى اجل كَانَ جَائِزا إِذا كَانَت الزِّيَادَة الَّتِي مَعَ العَبْد أَو الامة قد دَفعهَا اليه وَكَانَ قد قبض ثمن العَبْد أَو الامة لَان الدَّنَانِير كَانَت الى اجل قبل الشِّرَاء فَلَو ان صَاحبهَا بَاعهَا من الَّذِي كَانَت عَلَيْهِ بِجَارِيَة وَعشرَة دَنَانِير فعجلها لَهُ وَقبض مِنْهُ الدَّنَانِير الْعشْرَة جَازَ ذَلِك لَان الدّين إِذا وَقع بِهِ البيع برِئ مِنْهُ صَاحبه فَصَارَ كَأَنَّهُ نقد وَلَا يشبه هَذَا ان يكون مِنْهُ شَيْء مُؤخر بعد وُقُوع البيع تِلْكَ السّنة الَّتِي نهى عَنْهَا فَأَما مَا كَانَ من دين قبل البيع فَصَارَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ ثمنا يبرأ مِنْهُ بِوُقُوع البيع فَلَا بَأْس بذلك ارايتم لَو ان رجلا كَانَ لَهُ على رجل مائَة دِينَار الى اجل فَبَاعَهَا مِنْهُ بِدَرَاهِم يصرفهَا حَالَة وَقبض الدَّرَاهِم لَهُ يجْزِيه ذَلِك فَكَذَا هَذَا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.