@ يجوز لَهُ أَخذ الزَّكَاة أما إِذا كَانَ مشتغلا بتطوع الصَّوْم وَالصَّلَاة فَلَا يجوز بل يجب أَن يشْتَغل بعد أَدَاء الْفَرْض وَالسّنَن بِطَلَب الْمَعيشَة ثمَّ يشْتَغل فضل أوقاته بِالصَّلَاةِ
٩٠٧ - مَسْأَلَة إِذا ضمن فَقير عَن غَنِي دِينَارا دون إِذْنه جَازَ للضامن من أَخذ سهم الغارمين فيؤديه إِلَى الْمَضْمُون لَهُ وَإِن لم يكن الْمَأْخُوذ من جنس الدّين وتبرأ ذمَّة الْمَدْيُون فَإِن كَانَ الدّين الَّذِي لزم الْمَدْيُون من غير وَجه مُبَاح لَا يجوز دفع الزَّكَاة إِلَى الضَّامِن كَمَا لَا يجوز دَفعه إِلَى الْمَدْيُون الَّذِي دينه من فَسَاد
٩٠٨ - مَسْأَلَة فَقير سَأَلَ أَمينا لظَالِم شَيْئا وَكتب لَهُ خطابا إِلَى من يَأْخُذ المَال مِنْهُ ظلما فَقَالَ لَهُ الْفَقِير ادْفَعْ إِلَى هَذَا عَن الزَّكَاة فَدفع حل للْفُقَرَاء الْأَخْذ وَوَجَب الدّفع عَن الزَّكَاة كمن أكرهه السُّلْطَان على أَدَاء الزَّكَاة
٩٠٩ - مَسْأَلَة إِذا اسْتقْرض الْمكَاتب مَالا وَأدّى فِي النُّجُوم عتق ثمَّ لَا يجوز بعده صرف سهم المكاتبين إِلَيْهِ لحُصُول الْعتْق بِغَيْرِهِ وَلَكِن يصرف إِلَيْهِ سهم الغارمين كَمَا لَو قَالَ لعَبْدِهِ أَنْت حر على ألف فَقبل عتق وَالْألف عَلَيْهِ وَيسْتَحق سهم الغارمين
٩١٠ - مَسْأَلَة لَا يحل للغني أَخذ الزَّكَاة فَإِن كَانَ لَهُ وَلكنه دين آخر على آخر مُؤَجل وَلَيْسَ فِي يَده شَيْء هَل لَهُ أَخذ الزَّكَاة إِلَى أَن يصل إِلَى مَاله
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.