- مَسْأَلَة إِذا غصب جَارِيَة فَزَوجهَا من إِنْسَان وَالزَّوْج جَاهِل فَوَطِئَهَا لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَد لَكِن عَلَيْهِ الْمهْر وَلَا يرجع على الْغَاصِب لِأَنَّهُ شرع فِي العقد على أَن يضمن الْمهْر قَالَ وَالْغَاصِب يكون طَرِيقا فِيهِ فَيجوز للْمَالِك أَن يَأْخُذ الْمهْر من الْغَاصِب كالمنافع الَّتِي هَلَكت فِي يَد المُشْتَرِي من الْغَاصِب
٧٨٤ - مَسْأَلَة إِذا اسْتعَار عبدا فثياب بدنه لَا يكون مَضْمُونا عَلَيْهِ على الصَّحِيح من الْمَذْهَب لِأَنَّهُ لم يَأْخُذهُ مُسْتَعْملا وَإِذا اسْتعَار دَابَّة مَعَ أكاف فالأكاف مَضْمُونَة عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَخذه مُسْتَعْملا وَيحْتَمل أَن يُقَال الثِّيَاب يكون مَضْمُونا عَلَيْهِ لِأَنَّهَا حصلت فِي يَده بِسَبَب مَضْمُون وَلَو أَخذ عبدا على جِهَة السّوم قَالَ إِن قُلْنَا إِذا بَاعَ العَبْد يدْخل فِيهِ ثِيَاب بدنه فثيابه مَضْمُونَة عَلَيْهِ وَإِن قُلْنَا لَا يدْخل فَهُوَ كَثوب العَبْد الْمُسْتَعَار
٧٨٥ - مَسْأَلَة رجل أَخذه الصرع فسدد على مَال إِنْسَان فأتلفه أَو على دراابزين الْمَسْجِد فَكَسرهُ قَالَ يجب الضَّمَان كَالصَّبِيِّ يسْقط عَن المهد وَالله أعلم
٧٨٦ - مُسلم رجل أجر دَاره وَللْآخر فِيهَا أقمشة على أَن يحفظ الْمُسْتَأْجر أقمشته فجَاء ظَالِم وَمنع الْمُسْتَأْجر من الدَّار وأسكنها غَيره فَسرق الْمَتَاع قَالَ لَا ضَمَان على أحد أَي سَوَاء السَّارِق لِأَن الْمُسْتَأْجر لم يدْخل الْمَتَاع فِي يَده وَلم يَتَعَدَّ فِيهِ وغاصب الدَّار لم يُوجد مِنْهُ إِلَّا منع الْمُسْتَأْجر عَن الدَّار لَا عَن المَال والساكن لم يعده يَده إِلَى المَال
٧٨٧ - مَسْأَلَة رجل غصب عبدا من إِنْسَان ثمَّ إِن العَبْد قتل الْغَاصِب وَأقر بقتْله أَو قَامَت عَلَيْهِ ثَبت الْقصاص لوَارث الْغَاصِب فَإِن قتل قصاصا فِي يَد الْمَالِك بَعْدَمَا استرجعه لَهُ أَن يرجع بِقِيمَتِه فِي تَرِكَة الْغَاصِب لِأَن سَبَب
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.