@
أجَاب رَضِي الله عَنهُ لَا يلْزمهَا نَفَقَته وَلم أَجدهَا مسطورة لَكِنَّهَا ظَاهِرَة الْحجَّة فَأن نوجب نَفَقَة الْقَرِيب صِيَانة لَهُ من العطب وَهَذَا مُسْتَحقّ الْهَلَاك وَأَصله إِذا كَانَ مَعَه مَاء فِي السّفر وَله رَفِيق مُرْتَد عطشان يسْتَعْمل المَاء وَلَا يجب بذلك للمرتد بِخِلَاف الْبَهِيمَة من سَائِر الْحَيَوَانَات وَالله أعلم = وَمن كتاب الْحَضَانَة
٤٢٦ - مَسْأَلَة امْرَأَة توفيت وَلها ولد رَضِيع فَبَقيَ فِي حضَانَة جدته وَلأبي الصَّبِي جَارِيَة برسم خدمَة الصَّبِي فأخرجت الْجدّة الْمَذْكُورَة الْجَارِيَة ومنعتها من خدمَة الصَّبِي فَهَل لَهَا ذَلِك مَعَ رَضِي الْأَب بِخِدْمَة الْجَارِيَة لوَلَده وتقريرها لَهُ
أجَاب رَضِي الله عَنهُ تعْيين من يقوم بِخِدْمَة الصَّبِي إِلَى الْأَب الَّذِي عَلَيْهِ الْقيام بِنَفَقَتِهِ وكفايته مهما لم يثبت أَن الْجَارِيَة الَّتِي عينهَا الْأَب كَذَلِك تضر بالجدة فِيمَا إِلَيْهَا من خدمَة الصَّغِير فَلَيْسَ لَهَا الْمَنْع من تَعْيِينهَا للْخدمَة وَالله أعلم
٤٢٧ - مَسْأَلَة بنت مُمَيزَة ثَبت كفالتها للْأَب وَالأُم من وَجه هَل تمنع الْأُم من النّظر إِلَيْهَا وَأَيْنَ يكون ذَلِك
أجَاب رَضِي الله عَنهُ لَا تمنع الْأُم من النّظر إِلَى الْبِنْت وَمن زيارتها وَلها أَن تطلبها فتنفذ إِلَيْهَا قدر الزِّيَارَة وَلها أَن تَجِيء إِلَى الْبِنْت لزيارتها فان بخل الْأَب بِدُخُولِهَا إِلَى منزله أخرجهَا إِلَيْهَا وَالله أعلم وَيكون ذَلِك
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.