من أدب الْقَضَاء بِنَحْوِ أَرْبَعَة أوراق وَذكر فِي آخر الْبَاب الأول من الرَّهْن أَنه إِذا رهن عينا بِعشْرَة ثمَّ اسْتقْرض عشرَة ليَكُون رهنا بهَا وَأشْهد شَاهِدين أَنه مَرْهُون بِعشْرين وَعرف الشَّاهِدَانِ حَقِيقَة الْحَال وَهُوَ رهن الْمَرْهُون بدين آخر عِنْد الْمُرْتَهن نظر أَن شَهدا على اقرار الرَّاهِن فَالْوَجْه تجويزه مُطلقًا وان شَهدا أَنه مَرْهُون فَإِن كَانَا لَا يعتقدان جَوَازه فَوَجْهَانِ قَالَ فِي الرَّوْضَة الْأَصَح أَنه لَا يجوز لِأَن الِاجْتِهَاد للْحَاكِم لَا إِلَيْهِمَا
٥٦٢ - مَسْأَلَة
شهد أَنه قَالَ أحد هذَيْن الْعَبْدَيْنِ حر أَو احدى امْرَأَتي طَالِق يقبل وَيعْمل بمقتضاها وساعدنا أَبُو حنيفَة فِي الطَّلَاق دون الْعتْق
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.