للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْقِسْمَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

٥٥٤ - مَسْأَلَة

الْمبعض بَين سيدين لَا تَقْدِير للنوبتين فِي الْمُهَايَأَة وَفِي كتاب ابْن كج أَنه تجوز الْمُهَايَأَة يَوْمَيْنِ ويومين وَثَلَاثَة وَثَلَاثَة فَإِذا زَادَت كَسنة وَسنة فَفِي الْجَوَاز وَجْهَان ذكره فِي بَاب الْكِتَابَة

٥٥٥ - مَسْأَلَة

حكى فِي بَاب الرَّهْن وَجها أَنه لَا حَاجَة إِلَى إِذن الشَّرِيك فِي قسْمَة المتماثلات لِأَن قسمتهَا إِجْبَار وَالْمذهب أَنه لَا بُد من مُرَاجعَته

<<  <   >  >>