٥٤٧ - مَسْأَلَة
تعْيين مَا فِي الذِّمَّة أَقسَام أَحدهمَا الشَّاة فَذا لزمَه أضْحِية أَو هدي بِالنذرِ فَقَالَ عينت الشَّاة لنذري فَالْأَصَحّ التَّعْيِين
الثَّانِيَة العَبْد فَإِذا نذر إِعْتَاق عبد ثمَّ عين عبدا عَمَّا الْتَزمهُ فَالْخِلَاف مُرَتّب على الْأُضْحِية وَأولى بِالتَّعْيِينِ ذكرهَا فِي بَاب الْأُضْحِية وَقَالَ فِي بَاب الْإِيلَاء ان النَّص وَعَامة الْأَصْحَاب على التَّعْيِين فِي العَبْد
الثَّالِثَة أَن تجب عَلَيْهِ زَكَاة فَيَقُول عينت هَذِه الدَّرَاهِم عَمَّا بذمتي من زَكَاة أَو نذر قَالَ الإِمَام قطع الْأَصْحَاب بِأَنَّهُ يَلْغُو كَمَا فِي دُيُون الْآدَمِيّين وَفِيه احْتِمَال ذكره فِي بَاب الضَّحَايَا
الرَّابِعَة نذر صَوْم يَوْم ثمَّ قَالَ لله عَليّ أَن أَصوم يَوْم كَذَا عَن الصَّوْم الَّذِي فِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute