وَقد حكى الْغَزالِيّ وَجْهَيْن فِي الفتاوي وَرجح عدم الْحِنْث انْتهى وانه لَو فعل الْمَحْلُوف عَلَيْهِ نَاسِيا أَو مكْرها لم يَحْنَث كَمَا هُوَ الصَّحِيح فَفِي انحلال الْيَمين وَجْهَان أوفقها لكَلَام الْأَئِمَّة الْمَنْع لإخلال الْفِعْل الصَّادِر عَن الْإِكْرَاه وَالنِّسْيَان ذكره فِي الْإِيلَاء
٥٣٤ - مَسْأَلَة
طَالبه ظَالِم بوديعة فَأنْكر فحلفه جَازَ أَن يحلف لمصْلحَة حفظ الْوَدِيعَة ثمَّ تلْزمهُ الْكَفَّارَة على الْمَذْهَب وَإِن أكرهه على الْحلف بِطَلَاق أَو عتاق فحاصله يتَغَيَّر بَين الْحلف وَبَين الِاعْتِرَاف وَالتَّسْلِيم فَإِن اعْترف وَسلم ضمن وَإِن حلف بِالطَّلَاق طلقت زَوجته على الْمَذْهَب لِأَنَّهُ فدى الْوَدِيعَة بِزَوْجَتِهِ ذكره فِي كتاب الْوَدِيعَة
٥٣٥ - مَسْأَلَة
لَو حلف لَا يَأْكُل فِي الْيَوْم الْوَاحِد إِلَّا مرّة وَاحِدَة فَأكل لقْمَة ثمَّ أعرض عَنهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute