للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٥١٧ - مَسْأَلَة

إِذا الْتزم الْأَسير عقد الْجِزْيَة بعد الْأسر فَفِي قَتله قَولَانِ أصَحهمَا التَّحْرِيم وعَلى هَذَا فَفِي استرقاقه وَجْهَان أصَحهمَا لايحرم لِأَن الْإِسْلَام أعظم من قبُول الْجِزْيَة والاسلام بعد الْأسر لَا يمْنَع الاسترقاق فَفِي الْجِزْيَة أولى وَمَا لَهُ مقسوم بِلَا خلاف ذكره فِي الْجِزْيَة

٥١٨ - مَسْأَلَة

لَو وَقع فِي الْأسر من يجن ويفيق قَالَ الإِمَام إِن غلبنا حَال الافاقة لم يرق بالأسر وَالظَّاهِر الحقن وَيتَّجه أَن تعْتَبر حَال الْأسر وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح عِنْد الْغَزالِيّ ذكره فِي بَاب الْجِزْيَة

<<  <   >  >>