حكمه وَيشْتَرط الِامْتِنَاع عَمَّا يناقضه فَلَو تردد فِي أَن يخرج مِنْهُ كفر قَالَ الإِمَام وَالْمرَاد منا التَّرَدُّد أَن يطْرَأ الشَّك المناقض للجزم وَالْيَقِين وَلَا عِبْرَة بِمَا يجْرِي فِي الْفِكر أَنه لَو تردد كَيفَ يكون الْحَال فَإِن ذَلِك مِمَّا يبتلى بِهِ الموسوس وَقد يَقع ذَلِك فِي الْإِيمَان بِاللَّه تَعَالَى وَلَا مبالاة بِهِ ذكره فِي كتاب الصَّلَاة فِي الْكَلَام على النِّيَّة
٤٨٥ - مَسْأَلَة
قَالَ الصَّيْمَرِيّ والخطيب وَغَيرهمَا إِذا سُئِلَ عَمَّن قَالَ أَنا أصدق من مُحَمَّد بن عبد الله أَو الصَّلَاة لَغْو وَنَحْو هَذِه الْعبارَات فَلَا يُبَادر بفتواه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute