للْقصَاص فَإِذا صدقناه فِيهِ رتبنا عَلَيْهِ مُوجبه وَبِه قَالَ القَاضِي أَبُو الطّيب وَبَالغ فِيهِ حِين سَأَلَهُ أَبُو بكر الدقاق وراجعه فِيهِ انْتهى ذكره فِي آخر بَاب دَعْوَى الدَّم
٤٧٠ - مَسْأَلَة
لَو عرف أَن عبدا قطع عضوا من عَبده وَلم يعرف عين الْعُضْو الْمَقْطُوع فَعَفَا عَن الْقصاص يَصح ذكره فِي بَاب الضَّمَان
٤٧١ - مَسْأَلَة
يشْتَرط فِي مَنْصُوب الإِمَام لإِقَامَة الْحُدُود الاسلام فَلَيْسَ لَهُ أَن يتَّخذ جلادا كَافِرًا لاقامة الْحَد على الْمُسلمين وَكَذَا لَيْسَ لمستحق الْقصاص تَوْكِيل الْكَافِر فِي الِاسْتِيفَاء نَقله فِي بَاب الْبُغَاة عَن الْبَغَوِيّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute