فاستلحقه يحكم بِثُبُوت النّسَب وبسقوط الْقصاص
٤٦٨ - مَسْأَلَة
إِذا قتل من لَا وَارِث لَهُ ورث قصاصه الْمُسلمُونَ يَسْتَوْفِيه الإِمَام إِن رأى الْمصلحَة فِيهِ وَإِن رأى عدل عَنهُ إِلَى الدِّيَة وَلَو لم نجوز ذَلِك لالتحق هَذَا الْقصاص بالحدود المتحتمة ذكره فِي بَاب اللَّقِيط قَالَ وَلَيْسَ لَهُ الْعَفو مجَّانا لِأَنَّهُ خلاف الْمصلحَة للْمُسلمين وَهِي فَائِدَة مهمة
٤٦٩ - مَسْأَلَة
قد ملفوفا وَاخْتلف الْجَانِي وَالْوَلِيّ فَفِي الْمُصدق مِنْهُمَا قَولَانِ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.