للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْحَضَانَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

٤٥٥ - مَسْأَلَة

خَالع زَوجته بِأَلف وحضانة الصَّغِير سنة فَتزوّجت فِي أثْنَاء السّنة لم يكن لَهُ انتزاع الْوَلَد مِنْهَا بتزويجها لِأَن الْإِجَارَة عقد لَازم نَقله فِي آخر الْخلْع عَن فتاوي القَاضِي حُسَيْن

٤٥٦ - مَسْأَلَة

أطْلقُوا هُنَا أَن الرّقّ يمْنَع الْحَضَانَة وَقَالَ فِي كتاب أُمَّهَات الْأَوْلَاد إِذا أسلمت أم ولد الْكَافِر يتبعهَا وَلَدهَا فِي الْإِسْلَام وحضانته لَهَا وَإِن كَانَت رقيقَة مَا لم تتَزَوَّج قَالَه أَبُو اسحاق الْمروزِي وَكَأن الْمَعْنى فِيهِ مَعَ وفور شفقتها فراغها لمنع السَّيِّد من قربانها قَالَ أَبُو اسحاق وَإِذا تزوجت صَار الْأَب

<<  <   >  >>