= كتاب اللّعان =
٤٣٣ - مَسْأَلَة
لَو قذف الْمَمْلُوك زَوجته الْمَمْلُوكَة هَل يُلَاعن السَّيِّد بَينهمَا كَا يُقيم الْحَد فِيهِ وَجْهَان عَن التَّهْذِيب ذكره فِي آخر بَاب حد الزِّنَى
٤٣٤ - مَسْأَلَة
لَو قَالَ لرجل يَا زَانِيَة أَو قَالَ لأمرأة يَا زَان فقد مر فِي اللّعان أَنه قذف وَكَذَا الحكم لَو خَاطب الْخُنْثَى الْمُشكل بِأحد اللَّفْظَيْنِ وَلَو قَالَ زنى ذكرك أَو فرجك قَالَ فِي الْبَيَان الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْمَذْهَب أَن فِيهِ وَجْهَيْن أَحدهمَا أَنه قذف صَرِيح وَالثَّانِي كِنَايَة كَمَا لَو أضَاف الزِّنَى إِلَى الْيَد أَو
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.