نَص الشَّافِعِي على أَن الأولى أَن يقْتَصر على امْرَأَة وَاحِدَة قَالَ الْمَاوَرْدِيّ وَهَذَا مَحْمُول على من تكفيه ذكره فِي أَوَائِل النَّفَقَات وَذكره فِي الرَّوْضَة هُنَا من زوائده لكنه لم يتَعَرَّض لكَلَام الْمَاوَرْدِيّ
٣٨١ - مَسْأَلَة
لَو انْفَسَخ النِّكَاح ثمَّ أَرَادَ إِعَادَته فَقَالَ الْوَلِيّ قررت النِّكَاح على مَا كَانَ فَقَالَ لَهُ قبلت لم يعْتد بِهِ وَللْإِمَام احْتِمَال فِيهِ لجَرَيَان لفظ النِّكَاح النِّكَاح مَعَ التَّقْرِير ذكره فِي الْبَاب الثَّالِث من الْقَرَاض