الاشارة والعبارة فَإِن غلبنا الْعبارَة بطلت أَو الْإِشَارَة تصح
٣٥٦ - مَسْأَلَة
لَو قَالَ فرق ثُلثي على الْفُقَرَاء وَإِن شِئْت تضعه فِي نَفسك فافعل فعلى الْخلاف فِيمَا إِذا أذن للْوَكِيل فِي البيع من نَفسه ذكره فِي الْبَاب الثَّانِي فِي الْوكَالَة
فَائِدَة
ذكر فِي كتاب الْكِتَابَة فِي الْكَلَام على تصرف السَّيِّد فِي الْمكَاتب صورا كتيرة تتَعَلَّق بِالْوَصِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ للْمكَاتب فلتستحضر هُنَا فَإِنَّهُ ذكر هُنَا يَسِيرا من أَحْكَامه وَهِي مستوفاة فِي بَابهَا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.