- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْجعَالَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
٣٤٨ - مَسْأَلَة
هَل يجوز الْجعل فِي رد الزَّوْجَة هَذِه مَسْأَلَة مهمة لم أر من تعرض لَهَا وَقد توقفت فِيهَا من جِهَة أَن الْحر لَا يدْخل تَحت الْيَد لَكِن فِي كَلَام الرَّافِعِيّ فِي بَاب الضَّمَان مَا يُؤْخَذ مِنْهُ الْجَوَاز فَإِنَّهُ قَالَ تصح الْكفَالَة ببدن امْرَأَة يَدعِي رجل زوجيتها لِأَن الْحُضُور مُسْتَحقّ عَلَيْهَا وَكَذَلِكَ الْكفَالَة لمن يثبت زوجيته وَفِي التنمة أَنه كالكفالة ببدن من عَلَيْهِ الْقصاص لِأَن الْمُسْتَحق عَلَيْهَا لَا يقبل النِّيَابَة ثمَّ قَالَ لَو تكفل ببدن عبد آبق لمَالِكه عَن ابْن سُرَيج يَصح وَيلْزمهُ السَّعْي فِي رده ويجيئ فِيهِ مثل مَا حكيناه
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.