للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

= كتاب الْهِبَة =

٣٣٣ - مَسْأَلَة

هَل تصح الْهِبَة من الْجِهَة الْعَامَّة هَذَا فرع حسن غَرِيب قد أَشَارَ إِلَيْهِ الرَّافِعِيّ فِي كتاب اللَّقِيط فَقَالَ فِي قَول الْوَجِيز ماوقف على اللقطاء أَو وهب مِنْهُم أَن الْهِبَة لغير معِين مِمَّا يستبعد فَيجوز تَنْزِيل مَا فِي الْوَجِيز على مَا فِي الْوَسِيط من الْوَصِيَّة للقيط وَالْوَقْف عَلَيْهِ وَيجوز أَن تنزل الْجِهَة الْعَامَّة منزلَة الْمَسْجِد حَتَّى يجوز تمليكها وحينئذن يقبلهَا القَاضِي قَالَ فَإِن كَانَ كَذَلِك فالاسحتقاق لجِهَة كَونه لقيطا انْتهى وَيُؤَيّد الصِّحَّة جزمهم بِصِحَّة الْوَصِيَّة للْفُقَرَاء وَلَا يحْتَاج إِلَى قبُول وَالْهِبَة إِنَّمَا تفارق الْوَصِيَّة فِي الْقَبْض فيقبضها الْحَاكِم

<<  <   >  >>