للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وَذكرهَا فِي الْبَسِيط هُنَاكَ وَزَاد أما العَبْد فَيجوز لمستأجره إِجَارَته قطعا

٣٢٦ - مَسْأَلَة

إِذا مَاتَ الْمُسْتَأْجر أثْنَاء الْمدَّة فَإِن الْأُجْرَة المؤجلة تحل بِمَوْتِهِ ذكره فِي بَاب الْعَاقِلَة فِي الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة من الرُّكْن الثَّانِي فَقَالَ يحل كَسَائِر الدُّيُون المؤجلة

٣٢٧ - مَسْأَلَة

إِذا اكترى دَابَّة من بلد إِلَى بلد يجب الْكِرَاء بِنَقْد الْبَلَد الْمُنْتَقل عَنهُ ذكره فِي كتاب الصّيام

<<  <   >  >>