للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٧

- ٣١٨ مَسْأَلَة

جزم هُنَا بِمَنْع عقد الْإِجَارَة على الْقَضَاء وَحكى فِي بَاب الْأَقْضِيَة عَن فتاوي القَاضِي الْحُسَيْن وَجها أَنه كالأذان حَتَّى يجوز عقد الْإِجَارَة عَلَيْهِ على رَأْي قلت وَقَضِيَّة الْإِلْحَاق بِالْأَذَانِ يَجِيء وَجه بالتفصيل بَين أَن يستأجره الإِمَام أَو غَيره صرح بحكايته ابْن يُونُس فِي شرح التَّعْجِيز

٣١٩ - مَسْأَلَة

لَو اسْتَأْجرهُ ليحتطب لَهُ أَو يَسْتَقِي فَفِي التَّهْذِيب أَنه على الْوَجْهَيْنِ فِي التَّوْكِيل فِي الْمُبَاحَات وبالمنع أجَاب ابْن كج ورأي الإِمَام الْجَوَاز مَجْزُومًا بِهِ فَإِنَّهُ قَاس عَلَيْهِ وَجه تَجْوِيز التَّوْكِيل ذكره فِي كتاب الْوكَالَة

<<  <   >  >>