- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الشُّفْعَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
٣١٣ - مَسْأَلَة
لَو لم يحضر من الشُّرَكَاء إِلَّا وَاحِد فَقَالَ لَا آخذ إِلَّا قدر حصتي بَطل حَقه من الشُّفْعَة بِخِلَاف مَا لَو قَالَ الْحَاضِر الْقسَامَة لَا أَحْلف إِلَّا بِقدر حصتي لَا يبطل حَقه حَتَّى إِذا قدم الْغَائِب يحلف مَعَه وَالْفرق أَن الشُّفْعَة إذاتعرضت للأخذ فالتأخير تَقْصِير مفوت والقسامة لَا تبطل بِالتَّأْخِيرِ ذكره فِي بَاب الْقسَامَة هِيَ غير مَسْأَلَة الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورَة فِي هَذَا الْبَاب خلافًا لمن تردد فِي ذَلِك
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.