للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الشُّفْعَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

٣١٣ - مَسْأَلَة

لَو لم يحضر من الشُّرَكَاء إِلَّا وَاحِد فَقَالَ لَا آخذ إِلَّا قدر حصتي بَطل حَقه من الشُّفْعَة بِخِلَاف مَا لَو قَالَ الْحَاضِر الْقسَامَة لَا أَحْلف إِلَّا بِقدر حصتي لَا يبطل حَقه حَتَّى إِذا قدم الْغَائِب يحلف مَعَه وَالْفرق أَن الشُّفْعَة إذاتعرضت للأخذ فالتأخير تَقْصِير مفوت والقسامة لَا تبطل بِالتَّأْخِيرِ ذكره فِي بَاب الْقسَامَة هِيَ غير مَسْأَلَة الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورَة فِي هَذَا الْبَاب خلافًا لمن تردد فِي ذَلِك

<<  <   >  >>