حلف وَورث مَعَهم أَن لم يحجبهم فَإِن كَانَ يحجبهم فَوَجْهَانِ أصَحهمَا لَا يَرث وَإِلَّا لبطل نكولهم وَيَمِينه
٣٠٢
- مَسْأَلَة لَو ملك أَخا لَهُ ثمَّ أقرّ فِي مرض مَوته أَنه كَانَ قد أعْتقهُ فِي الصِّحَّة قَالَ فِي التَّهْذِيب كَانَ نَافِذا وَهل نورثه إِن صححنا الْإِقْرَار للْوَارِث وَرثهُ وَإِلَّا لم يَرِثهُ لِأَن توريثه يُوجب إبِْطَال الْإِقْرَار بحريَّته وَإِذا أبطلنا الْحُرِّيَّة بَطل الْإِرْث فأثبتنا الْحُرِّيَّة وأسقطنا الْإِرْث ذكره فِي كتاب الْفَرَائِض وَقَالَ إِن صَاحب التَّهْذِيب ذكره فِي بَاب الْإِقْرَار
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.