يجب وَعَلِيهِ أَن يقْضِي صَوْم النّذر للقدوم وَإِن كَانَ صَائِما يَوْم الْقدوم عَن فرض مُتَعَيّن كَصَوْم رَمَضَان وَالنّذر الْمعِين أكمل صَوْمه عَن فَرْضه وَلم يلْزمه قَضَاؤُهُ وَيسْتَحب لَهُ قَضَاؤُهُ وَيَقْضِي عَن النّذر هَذَا كُله ذكره فِي الْحَاوِي
قَالَ الشَّيْخ الإِمَام أيده الله وَعِنْدِي أَن ذكر الْقَضَاء للصَّوْم الَّذِي وَافق يَوْم الْقدوم لَا وَجه لَهُ وَاجِبا وَلَا مُسْتَحبا لِأَنَّهُ يعْتد بِهِ عَمَّا شرع فِيهِ لَا خلاف فِيهِ وموافقة النّذر لَهُ مَا أوجبت خللا فِيهِ محَال وَكَذَا إِيجَاب الْإِتْمَام فِي التَّطَوُّع لَا وَجه لَهُ فَإِنَّهُ لم يخرج عَن كَونه تَطَوّعا وَالزَّمَان لَا حُرْمَة لَهُ فِي نَفسه
فَإِن نوى صِيَام غَد عَن نذر الْقدوم وَهُوَ على ثِقَة من قدومه فِيهِ فَقدم فِيهِ فَهَل يُجزئهُ صِيَامه حكى فِيهِ فِي الْحَاوِي وَجْهَيْن
أظهرهمَا أَنه يُجزئهُ
وَالثَّانِي لَا يُجزئهُ وَلَيْسَ بِشَيْء
وَإِن نذر اعْتِكَاف الْيَوْم الَّذِي يقدم فِيهِ فلَان صَحَّ نَذره فَإِن قدم نَهَارا لزمَه اعْتِكَاف بَقِيَّة النَّهَار وَهل يلْزمه قَضَاء مَا مضى مِنْهُ فِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا لَا يلْزمه
وَالثَّانِي يلْزمه وَهُوَ اخْتِيَار الْمُزنِيّ
وَإِن قدم فلَان وَهُوَ مَحْبُوس أَو مَرِيض فالمنصوص أَنه يلْزمه الْقَضَاء
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.