فعلى القَوْل الأول يُزكي جَمِيع الْمِائَة فِي السّنة الأولى وَالثَّانيَِة وَالثَّالِثَة وَالرَّابِعَة إِذا كَانَ قد أدّى مَا وَجب من الزَّكَاة من غَيرهَا أَو لم يؤدها وَقُلْنَا إِن الدّين لَا يمْنَع وجوب الزَّكَاة وَإِن كَانَ قد أدّى مَا وَجب عَلَيْهِ من الزَّكَاة فِيهَا مِنْهَا زكى بعد ذَلِك مَا بَقِي بَعْدَمَا أدّى
وَإِن قُلْنَا بالْقَوْل الثَّانِي أخرج الزَّكَاة فِي السّنة الأولى عَن خمس وَعشْرين نصف مِثْقَال وَثمن وَفِي السّنة الثَّانِيَة عَن خمسين إِذا لم يخرج زَكَاة السّنة الأولى مِنْهَا وَقُلْنَا إِن الدّين لَا يمْنَع وجوب الزَّكَاة فَيخرج دِينَارا وَربع دِينَار
وَإِن قُلْنَا إِن الزَّكَاة تجب فِي الْعين أَو فِي الذِّمَّة وَقُلْنَا إِن الدّين يمْنَع وجوب الزَّكَاة زكى خمسين دِينَارا إِلَّا قدر مَا وَجب عَلَيْهِ فِي السّنة الأولى وَفِي السّنة الثَّالِثَة يخرج عَن خَمْسَة وَسبعين على التَّفْصِيل الْمُتَقَدّم وَفِي الرَّابِعَة يخرج عَن مائَة وَقد ذكر لهَذِهِ الْمَسْأَلَة مِثَال أحسن من هَذَا الْمِثَال وأسهل
وَذَلِكَ بِأَن تكون الْأُجْرَة مائَة وَسِتِّينَ دِينَارا فَفِي السّنة الأولى يلْزمه زَكَاة أَرْبَعِينَ دِينَارا وَذَلِكَ دِينَار وَفِي السّنة الثَّانِيَة زَكَاة ثَمَانِينَ دِينَارا لِسنتَيْنِ وَذَلِكَ اربعة دَنَانِير وَقد أخرج دِينَارا عَن السّنة الأولى وَفِي السّنة الثَّالِثَة يلْزمه زَكَاة مائَة وَعشْرين دِينَارا لثلاث سِنِين وَذَلِكَ تِسْعَة دَنَانِير وَقد أخرج اربعة فَيخرج خَمْسَة وَفِي السّنة الرَّابِعَة يلْزمه
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.