مُتَّفق فَبَاعَ كل وَاحِد مِنْهُمَا نصف غنمه بِنصْف غنم الآخر انْقَطع حولهما فِيمَا تبايعاه قولا وَاحِدًا وَلَا يَنْقَطِع فِيمَا لم يتبايعاه على طَريقَة أبي إِسْحَاق وَعَامة أَصْحَابنَا وَهِي الصَّحِيحَة وعَلى قَول ابْن خيران فِيهِ قَولَانِ
فَإِذا قُلْنَا لَا يَنْقَطِع فجيب عِنْد تَمام الْحول على قَوْله الْقَدِيم نصف شَاة بِحكم الْخلطَة على كل وَاحِد مِنْهُمَا ربع شَاة وعَلى قَوْله الْجَدِيد يجب فِيهَا شَاة بِحكم الِانْفِرَاد على كل وَاحِد مِنْهُمَا نصفهَا وَأما الَّذِي تبايعاه إِذا تمّ حوله وَجَعَلنَا الحكم للخلطة وَجب فِيهِ نصف شَاة على الخليطين وَإِن جعلنَا الحكم للانفراد فِيمَا لم يتبايعاه فَالَّذِي يتبايعاه عِنْد تَمام حوله يَبْنِي على من ملك أَرْبَعِينَ فِي الْمحرم ثمَّ ملك أَرْبَعِينَ فِي صفر فَأخْرج زَكَاة الأول عِنْد تَمام حوله هَل تجب فِي الْبَاقِي إِذا تمّ حوله الزَّكَاة فِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا لَا تجب فَلَا تجب هَا هُنَا فِيمَا تبايعاه شَيْء
وَإِن قُلْنَا الزَّكَاة تجب فِي الزَّائِد على النّصاب وَجَبت فِيمَا تبايعاه فِي مَسْأَلَتنَا عِنْد تَمام حوله وَفِي قدرهَا وَجْهَان
أَحدهمَا شَاة
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.