عشرَة دَرَاهِم وَبَين أَن يقومه وَيخرج من كل مِائَتي دِرْهَم خَمْسَة دَرَاهِم وَإِن كَانَت ذُكُورا مُنْفَرِدَة فَفِي وجوب الزَّكَاة فِيهَا رِوَايَتَانِ
وَلَا تجب الزَّكَاة فِيمَا تولد بَين الظباء وَالْغنم وَبَين بقر الْوَحْش وبقر الْأَهْل
وَقَالَ أَبُو حنيفَة هُوَ تَابع للْأُم فِي الزَّكَاة وَالْأُضْحِيَّة وَوُجُوب الْجَزَاء فَإِن كَانَت الْأُمَّهَات من الْغنم وَجب فِيهَا الزَّكَاة وأجزأته فِي الْأُضْحِية وَلم يجب الْجَزَاء على الْمحرم بقتْله
وَقَالَ أَحْمد تجب الزَّكَاة فِيهِ بِكُل حَال وَتجب الزَّكَاة عِنْده فِي بقر الْوَحْش فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ
وَأما الْمَاشِيَة الْمَوْقُوفَة عَلَيْهِ فَلَا زَكَاة فِيهَا إِذا قُلْنَا إِن الْملك ينْتَقل إِلَى الله تَعَالَى فِي الْوَقْف وَإِن قُلْنَا ينْتَقل إِلَى الْمَوْقُوف عَلَيْهِ فَفِي وجوب الزَّكَاة فِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا لَا زَكَاة فِيهَا
وَأما المَال الْمَغْصُوب والضال إِذا عَاد إِلَيْهِ من غير نَمَاء فَهَل يُزَكِّيه لما مضى
فِيهِ قَولَانِ
قَالَ فِي الْقَدِيم يسْتَأْنف عَلَيْهِ الْحول من حِين عوده إِلَيْهِ وَلَا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.